الشيخ محمد رضا نكونام
149
حقيقة الشريعة في فقه العروة
التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الارفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه ، لا مع تلفها في يده إلّاإذا كان عالماً بالحال فإنّه ضامن . م « 3302 » إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطيها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ ، وهكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لاخراجه منه جاز وصحّ كما مرّ نظيره . م « 3303 » قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والمدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباً ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب . م « 3304 » لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته . م « 3305 » المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ؛ إذ هي على زوجها إلّاأن لا يتحمّل . م « 3306 » لا يشترط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيّد إخراجه ، ويتعلّق بأرباح مكاسب الطفل أيضاً ويجب إخراجه بعد بلوغه . فصل في قسمة الخمس ومستحقّيه م « 3307 » يقسم الخمس ستّة أسهم : سهم اللّه سبحانه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم